روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.
٩١٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢).
٩١٦٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه (٣).
وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي (٤)،
= هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا، وروى عنه موصولًا بذكر أبي سعيد فيه، وقيل عن أبي الزناد، عن أبي أمامة عن أبيه، وقيل: عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعد ابن عبادة، وكذا رجح الدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٩) الوجه المرسل، ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٦٢٤) بتحقيقي أختلاف طرقه، ثم قال: فالحاصل أن هذا الحديث من مسند أبي أمامة، عن أبي سعيد، ومن مسند سعيد بن سعد بن عبادة لا جرم. قال عبد الحق في أحكامه: اختلف في إسناد هذا الحديث. قلت (ابن الملقن): الظاهر أن هذا الاختلاف لا يضره. (١) "المصنف" (١٧٠٦). (٢) ذكره البخاري تعليقًا في "صحيحه" في (كتاب الأحكام، باب: من حكم في المسجد). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٥ - باب من كره إقامة الحدود في المساجد)، وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأحكام باب: من حكم في المسجد. (٤) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).