٢٤٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال:"أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها"(١).
وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير؛ فقالت طائفة: تكره الصلاة فيها ولا إعادة على من صلى في الحرير كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور.
وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير: يعيد ما دام في الوقت إذا وجد ثوبًا غيره، قال: وكذلك بلغني عن مالك (٣) في الثوب الحرير؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير.
وقال آخر: إذا صلى في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك مخير جائز بطلت صلاته، وذكر حديث أبي موسى.
(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٦٣)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده منقطع. قال ابن حبان في "صحيحه" عقب إخراجه (١٢/ ٢٥٠): خبر سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢) وقال: سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا، وانظر "نصب الراية" (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤) وتحريم لبس الرجال الحرير ثابت من غير وجه، وانظر "صحيح البخاري" (كتاب: اللباس - باب: لبس الحرير للرجال). (٢) "الأم" (١/ ١٨٤ - ١٨٥ - باب: ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط). (٣) "المدونة" (١/ ١٣٩ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة).