هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي (٥): وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.
[ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول]
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:
فكان الشافعي (٢) يقول: أرى على [مذهبهم](٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن](٧) هذا.
وحكي عن مالك (٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.
وقد حكى أبو ثور عن مالك (٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.
(١) "المنتقى" (٩/ ٦٦ - باب معرفة العاقلة). (٢) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٤). (٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٣٠ - كتاب المعاقل). (٥) "الأم" (٦/ ١٥١ - باب ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم). (٦) "بالأصل، ح": مذاهبهم. والمثبت من "الأم". (٧) "بالأصل، ح": من. والمثبت من "الأم". (٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٢٩ - باب ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض). (٩) "التاج والإكليل" (٦/ ٢٦٧ - في بيان أحكام الدماء والقصاص).