[ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما]
٦٤١٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"من أدخل فرسا بين فرسين، (وقد أمن أن لا يسبق فليس بقمار)(١)، وإن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق: فهو قمار "(٢).
٦٤١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن عيسى - يعني ابن الطباع -، قال: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس به بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذاكم القمار "(٣).
(١) كذا "بالأصل"، والمعنى غير مستقيم، وعند أبي داود (يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق). (٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٢) حدثنا مسدد به. (٣) أخرجه أبو داود في الموضع السابق من طريق عباد بن العوام به، قال أبو داود: وأخرجه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا. قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٦٣): سفيان هذا ضعيف في الزهري ثم نقل كلام أبي داود السابق، قال: قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب فقد أخرجه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة وانظر البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٤٢٩).