النخعي (١)، وبه قال أحمد (٢)، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (٣) إذا كان سمى لها مهرا.
وقد كان الشافعي (٤)﵀ يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.
قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك.
[مسألة]
كان سفيان الثوري يقول (٥): ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (٦)﵀ وأحمد (٧)، وقال قتادة (٨): لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.
قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ﵀ يقول (٦): لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٢٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٥١)، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٥) رواية عن الحسن وإبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها، ولم يعطها من صداقها شيئًا. (٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٣٥٤). (٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٢٥). (٤) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨٣)، و "البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٦). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٨). (٦) انظر: "الأم" (٥/ ٩١). (٧) انظر: "المغني" (٨/ ٥٤). (٨) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٩٠٤).