وقال النعمان: إذا نسي أن يصلى عليه صلي عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا جاوزت لم يصلوا عليه (١).
* * *
[ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب]
واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢)، والكوفي (٣).
وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤).
وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥).
* * *
[ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد]
واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد.
(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ١١١ - باب: غسل الميت). (٢) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة). (٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥ - فصل: وأما بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره). (٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٣ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء). (٥) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥).