إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما](١) فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود (٢) سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.
قال أبو بكر: ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج، ولا أعلم أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول الشافعي (٣): إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع](٤) لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.
[ذكر خبر احتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة كالحكم فيما يوجبه خبر عطاء عن رافع بن خديج]
٨٤٥١ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر، عن [ابن أبي نعم](٥) قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع
(١) في "الأصل": قائم. والمثبت هو الصواب. (٢) "المسائل" (٢٧٣ رقم ١٣٠٨) باب المزارعة. (٣) "الأم" (٣/ ٢٨٥ - باب الغصب). (٤) من "م". (٥) في "الأصل": أبي نعيم. وهو تصحيف، والمثبت من أبي داود و "التحفة" وهو الصواب.