[ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع]
٧٩٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"(١).
قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ [سبع](٢) سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع (٣).
= "تغليق التعليق" (٣/ ٢٣٨) وقال: منقذ مجهول الحال، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه سعيد بن المسيب عن عثمان. قال الإمام أحمد في "مسنده": أنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في "سننه "وأبو بكر البزار في "مسنده"، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: والإسناد السابق يرد عليه وابن لهيعة ضعيف الحديث، لكنه من قديم حديثه. اهـ (١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٢، ٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦) من طريق حيي بن عبد الله المعافري، به. وألفاظهم متقاربة وفي بعضها قصة. وقال الترمذي عند الموضع الأول: "هذا حديث حسن غريب". (٢) سقط من "الأصل"، وهو مثبت من "الإجماع" للمصنف (٤٨٦). (٣) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٦). قلت: والمسألة لا تخلو من خلاف وتفصيل، وراجع ذلك في "المغني" (٦/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وانظر (٦/ ٢٣٠ - ٣٣٢). وراجع "المجموع" (٩/ ٣٦٠ - ٣٦٣) ط. دار الفكر. وقد قال الترمذي بعد الحديث (١٢٨٤): ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح. وذكر هذا الإجماع ابن القطان في "الإقناع" برقم (٣٥٩٠).