اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا.
فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون.
فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال.
ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا.
وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل (١): لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه](٢) إذا علم ذلك.
وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت.
٨١٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت. فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا. قال: إنه أكثر من ذلك، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها (٣). والله أعلم.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨١). (٢) في "الأصل": يسعه. والمثبت من "المسائل". (٣) أخرجه النسائي (٥٧٢٩) من طريق سفيان بن دينار بنحوه.