عن الحارث بن مخلد، عن أبيه قال: قال عمر: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه (١).
وممن رأى أن يرجع راكعًا أو ساجدًا إذا [رفع رأسه](٢) قبل الإِمام: مالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٤)، وقال الأوزاعي: فليعد رأسه فإذا رفع الإِمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل.
وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإِمام فيدركه الإِمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزئه وأكرهه (٥)، وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإِمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟!.
* * *
ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإِمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإِمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمِّن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة
٢٠٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ](٦) أنه قال: "إذا قال الإِمام:
(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٨)، وأخرجه ابن أبي شية (١/ ٥٠٠ - الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب، به، نحوه. (٢) إضافة لازمة، وليست في "الأصل". (٣) "موطأ مالك" (١/ ٩٨ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٧). (٥) "الأم" (١/ ٢١٩ - باب: القول في الركوع). (٦) الإضافة من المصادر، وسقطت من "الأصل".