كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع.
[الشفعة في بيع الخيار]
واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار.
فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك (٤).
وقال الشافعي (٥): إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة.
وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٦): وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع.
(١) "المدونة" (٤/ ٢١٨ - باب عهدة الشفيع). (٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٢٣ - ١٢٤ - كتاب الشفعة). (٤) "المدونة" (٤/ ٢٤٦ - باب الشفعة فيما وهب للثواب). (٥) "الأم" (٤/ ٤ - باب ما لا يقع فيه شفعة). (٦) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٦٩ - باب الخيار في الشفعة).