واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما.
فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك: الأوزاعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو نصر، وأهل الحديث (٣)، واحتجوا بحديث جابر، وهذا يشبه مذاهب الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة](٤).
وقالت طائفة: البيع باطل. / هذا قول الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦).
وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه. هذا قول مالك (٧).
(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٦، ٢٩٦٧)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥/ ١١٠) من طريق مغيرة بنحوه، والنسائي (٤٦٥٢) من طريق مغيرة به بألفاظ متقاربة. (٢) "المغني" (٦/ ١٦٦ - فصل ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع). (٣) قال الإمام البخاري عقب حديث جابر المتقدم (٢٧١٨): الاشتراط أكثر وأصح عندي. (٤) في "الأصل": بالسيرة. وهو تصحيف والمثبت هو الملائم للسياق. (٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - باب بيع الغائب إلى أجل)، "المجموع" (٩/ ٣٠٨ - فرع يبيع الدابة ويشترط عقاقها). (٦) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٦ - ١٧ - باب البيوع إذا كان فيها شرط). (٧) "المدونة" (٣/ ٤٧٣ - باب في بيع الدابة واستثناء ركوبها).