وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.
قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع.
وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (٣).
وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (٥)، وكذلك نقول.
[مسأئل من هذا الباب]
واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع.
٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢١ - الظفر يسود ويفسد)، وعبد الرزاق (١٧٧٤٣)، و"المحلى" (١٠/ ٤٤٥). (٢) العرّ: بمعنى العيب، أي صار معيبًا. "اللسان" مادة (عرر). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠ الظفر يسود ويفسد)، وعبد الرزاق (١٧٧٤٥) عن الحجاج به. (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٨ - باب ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة). (٥) "الأم" (٦/ ١٠٩ - باب قطع الأظفار). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١٩).