اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان (١).
٧٢٠٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها (٢).
٧٢٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها (٣).
وروي ذلك عن مكحول (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، ومالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)﵀ وكذلك نقول.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤٩١). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٩٤) به، وتابع عبد الرزاق جماعة عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٧ - في المرأة تزوج نفسها)، والدارقطني في "سننه" (٣٤٩٨، ٣٤٩٩) وهم: ابن عيينة، وأبو أسامة، والنضر بن شميل، وحفص بن غياث. (٣) أخرج عبد الرزاق (١٠٤٩٨) عن الثوري قال: "سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليزوجها". (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٥٢). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٦ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق). (٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٨ - في التزويج بغير ولي). (٧) انظر: "الأم" (٥/ ٣١ - ٣٢ - المرأة لا يكون لها الولي).