واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن كفارة وجبت عليه.
فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه. كذلك قال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٣): إذا نوى بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة يمينه عتق وأجزأ عنه، وكذلك لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه، عتق وأجزأ عنه.
[عتق الصغير]
واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: يجزئ فيها الصغير. كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن عطاء أنه قال: يجزئ الطفل. وقال الزهري: في المرضع كذلك جائز في الكفارات وكذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وبه قال أبو عبيد: وذكر ذلك عن الثوري، وكان مالك يقول (٦): في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - ٥٩٧ - كفارة اليمين بالعتق). (٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - ١١٧ - العتق في الكفارات). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). (٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤ - باب العتق في الظهار). (٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).