وكان مالك (٣)، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤).
قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (٥).
* * *
[ذكر الغسل من غسل الميت]
واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن
(١) في "الإنصاف" (٢/ ٥٠٣) (فائدة جليلة): قوله: ومن قتل مظلومًا كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد، على روايتين .. إحداهما: يلحق بشهيد المعركة، وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، قال في "الفروع": ولا يغسل المقتول ظلمًا على الأصح .. الروايه الثانية؛ لا يلحق بشهيد المعركة، اختاره الخلال .. اهـ. وانظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٠٠ - كتاب الجنائز)، ورواية صالح (١٣٤٢ - حكم غسل الشهيد)، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٣). (٢) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٨٠ - فيمن قتله غير أهل الحرب). (٣) "المدونة" (١/ ٢٥٩ - في شهيد اللصوص). (٤) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه .. ). (٥) انظر: "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٣٧٩).