[الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة]
٢٣٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مَخْلد، قال: أخبرنا مالك (١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، عن أبي قتادة، قال: حَمل رسول الله ﷺ أُمامةَ بنتَ بنتِ رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
قال أبو بكر: الأشياء على الطهارة، ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة (لو)(٢) كانت لا تجزئ في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله ﷺ وهو حامل أُمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس وبين أن يحمل ثوبًا نجسًا.
* * *
[الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة]
٢٣٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي بمكة، قال: ثنا إسرائيل بن يونس، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: ثنا عبد الله - في بيت المال - قال: بينا رسول الله ﷺ قائِمٌ يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسهم ينظرون، إذ قال قائل منهم: ألا ترون إلى هذا المرائي؟! أيكم يقوم
(١) "الموطأ" (١/ ١٥٥ - باب جامع الصلاة)، ومن طريقه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣). (٢) في "الأصل": ولو. والمثبت هو الأنسب للمقام.