وقال مالك (١)، والشافعي (٢): إذا كان عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح، فالنكاح باطل.
وكذلك نقول.
[ذكر تسري العبد]
فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى (٣) بإذن مولاه.
روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن يتسرى.
٧٤٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم (٤).
٧٤٧٨ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح (٥).
(١) "المدونة" (٢/ ١٢٤ - باب في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره). (٢) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد). (٣) التسرِّي: استسرَّ الرجل جاريته بمعنى تسرَّاها، أي أتخذها سُرِّيَّة، والسُّرِّيَّة: الأمة التي بوَّأتها، وهي فُعلية منسوبة إلى السِّر، وهو الجماع والإخفاء. "اللسان" مادة: سرر. وانظر "الحاوي" للماوردي (١١/ ٢٥٥). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٣٦) عن أيوب به. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٤٥) به، وسعيد بن منصور (٢٠٨٩): عن أبي بشر عن نافع به.