[ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة]
اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك (١) بن أنس، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.
٨٥٥٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (٥).
٨٥٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة (٧).
قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
٨٥٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها). (٢) "الأم" (٥/ ٣١٦ - باب في استبراء أم الولد). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٠). (٤) "الموطأ" (٢/ ٤٦٣) بسنده ومتنه. (٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٧) من طريق الربيع بلفظه. (٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٣٨). (٧) وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٨ - باب من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) من طريق داود بن أبي هند به.