٨٠٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:"المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم)(١) يتفرقا إلا بيع الخيار"(٢) وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه (٣).
[باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه]
٨٠٦٤ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".
٨٠٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار"(٤).
٨٠٦٦ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى
(١) عند "البخاري": حتى. (٢) انظر الموضعين المذكورين سابقًا وفي "صحيح البخاري ومسلم"، وما بعدهما من أحاديث. (٣) وانظر: "صحيح مسلم" (١٥٣١) فالأثر عن ابن عمر هناك بنحوه. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٣) عن أبي النعمان، به.