[جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع]
[ذكر التغليظ في بيع الحر وأكل ثمنه]
٧٧٩٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله ﷿: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه"(١).
قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل (٢).
[ذكر تحريم بيع الميتة]
قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٣) الآية.
٧٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر والميتة (٤).
(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٧) عن بشر بن مرحوم، (٢٢٧٠) عن يوسف بن محمد، كلاهما عن يحيى بن سليم به بنحوه. (٢) "الإجماع" (٤٦٨). (٣) المائدة: ٣. (٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من طريق الليث بنحوه، وهو مختصر هنا، ومن طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب.