٧٨٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدا مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبا حتى نعصرها. قال / أفعن ثمن الخمر فتسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ: كنا جلوسا مع نبي الله ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض قال:"ويل لبني إسرائيل"، ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أكب ونكث في الأرض وقال:"الويل لبني إسرائيل" فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل، فقال:"ليس عليكم من ذلكم بأس، إنهم حرم الله عليهم الشحم [فتواطؤوه](١) ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"(٢).
[ذكر النهي عن بيع الكلب]
٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (٣).
(١) في "الأصل": فيطئونه. والمثبت من "المسند". (٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٧) عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب به. (٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك بنحوه.