٧٨١٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عمر بن زيد، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر، وأكل ثمنه (٢).
[ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر]
أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح.
واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه.
٧٨١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا (٣).
(١) أخرجه النسائي (٧/ ١٩٠) "المجتبى"، و "الكبرى" (٤٨٠٦) من طريق حماد بن سلمة به. وقال عقبه: ليس هو بصحيح، وأخرجه في "الكبرى" (٦٢٦٤)، وقال: هذا منكر، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٥٢٧٤)، وقال: الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها، وتوهينها، وانظر: "تلخيص الحبير" (٣/ ٣). (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٤، ٣٨٠١) والترمذي، (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠). وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١٤١٦٦). كلهم من طريق عبد الرزاق، بنحوه، وبعضها بلفظ مختصر. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قلت: ضعفه ابن حبان، ووهاه البخاري والحاكم وغيرهم وانظر: "تهذيب المزي" (٨٤٢٤). (٣) أخرج البيهقي (٦/ ١١) بإسناده عن عطاء بنحو قول ابن عباس. =