١٨٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا (١).
* * *
[ذكر عدد صلاة الجمعة]
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان (٢). ودل حديث عمر بن الخطاب على ذلك.
١٨٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الكيساني، قال: نا محمد بن [بشر](٣)، قال: نا [يزيد بن زياد](٤) الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان،
(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) بأتم مما هنا. وفيه: "وبعدها أربعًا. . .". (٢) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٦): "وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان". وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٣٣): ". . . إلا أنهم أجمعوا على أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما". قال النووي في "المجموع" (٤/ ٥٣٠): "والجمعة ركعتان لما روى عن عمر ﵁ أنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افترى"؛ ولأنه نقل الخلف عن السلف. وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٩): "واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة". (٣) في "الأصل": بشير. والتصويب من المصادر. (٤) في "الأصل": يزيد بن زيادة. والتصويب من المصادر.