وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي (١)، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإِمام (٢).
وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإِمام: يعيد [و](٣) إن خرج الوقت ظهرًا أربعًا (٤).
قال أبو بكر: الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام جائزة.
١٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن الصباح، قال: نا الوليد، قال: نا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار قال: كان أبو هريرة يظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإِمام معنا (٥).
* * *
[ذكر القنوت في الجمعة]
اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري،
(١) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٤ - مقام الإمام مرتفعًا، والمأموم مرتفعًا). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٣ - باب الحدث في الصلاة). (٣) من "المدونة". (٤) النص في "المدونة" (١/ ٢٣٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة بنحوه). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧ - من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط) كلاهما من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بنحوه.