[باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء]
ثبت أن النبي ﷺ قال:"لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح".
٩٣٨٧ - أخبرناه الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:"لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح"(٢).
٩٣٨٨ - وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية له ولا قصاص"(٣).
قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه، وعن أبي هريرة أنه قال: لو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه.
٩٣٨٩ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: قال
(١) المسند (١/ ٢٠١). (٢) أخرجه البخاري، (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤) من طريق ابن عيينة به. (٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٨٥) من طريق معاذ به.