العرض في بيعه إياه، وعلاجه (١)، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض (٢)، واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله (٣).
وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٥).
[ذكر العامل يخالف]
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال.
فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (٦).
وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال.
وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (٧).
وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال.
وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في
(١) في "الأصل" غير واضح، وما أثبته من الموطأ (٢/ ٥٣٣). (٢) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض: إذا تحول عينا بعد أن كان متاعًا. "مختار الصحاح" (ص ٦٦٥). (٣) راجع "الموطأ" (٢/ ٦٩٤). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣٥ - باب المضاربة بالعروض). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٧). (٧) انظر: "التاج والإكليل" (٥/ ٣٦٥ - باب في بيان القراض وأحكامه).