وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته)(٢) شيء جعله [لله](٣) لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي: قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء.
قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي ﵀ أقول.
واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان (٤): الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق.
[باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به]
واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و "المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق). (٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته. (٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و "المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب. (٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق).