٢٤١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يجلس الرحل يصلي إليه يستتر به (١).
وبه قال مالك (٢)، والأوزاعي. وكان الشافعي (٣) يقول: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
قال أبو بكر: يستتر المصلي بالبعير للثابت عن النبي ﷺ أنه صلى إلى بعير.
* * *
ذكْرُ الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته
٢٤١٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن صفوان بن سُلَيم، عن نافع بن جُبَير، عن سهل بن أبي حثمة رفعه قال:"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان صلاته"(٤).
(١) أخرج البخاري (٥٠٧) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه كان يعرِّض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال: مؤخره وكان ابن عمر ﵁ يفعله، وأخرجه عبد الرزاق (٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٢٢٨٠، ٢٢٨٤) من طرق عن ابن عمر: أنه كان يصلي إلى راحلته. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٢ - في سترة الإمام في الصلاة). (٣) "المجموع" (٣/ ٢١٨ - باب استبقال القبلة)، عند شرح قول الشيرازي: والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها ..... (٤) أخرجه أبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٧٤٧)، وأحمد (٤/ ٢)، والحاكم (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) وصححه من طريق سفيان بن عيينة به.