٧٧٥٩ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه عكرمة بن [حنبص](١) في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى تحيض، ثم ردها على الأول (٢).
[ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم]
أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (٣)، أخبرنا مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٥).
٧٧٦٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٦) وقال: سمعت سفيان بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن
(١) في "الأصل": "لحبيص". وهو تصحيف، وعكرمة بن حنبص ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٥٠). وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٧/ ١٠)، وقال سمع عليًّا روى عنه إبراهيم بن عبد الأعلى الكوفي، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٣٢) وقال شيخ يروي عن علي .... (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٥٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٣ - ٤١٤) من طريق عمران بن كثير النخعي مطولًا بنحوه. (٣) "المسند" (ص ٢٥٩). (٤) "الموطأ": (ص ٤٤٥). (٥) أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طريق مالك به. (٦) "مسند الشافعي" (ص ٢٥٨).