وحكى أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء.
[ذكر المكتري يغصب ما اكتراه]
واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار.
فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (١).
وقال أصحاب الرأي (٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب.
وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار.
قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.
[ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض]
واختلفوا (بالكراء) (٣) بغير الذهب والفضة.
فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا
(١) "الأم" (٢٢٤ - باب كراء الأرض البيضاء).(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٣ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) في "م": في الكراء. وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute