اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.
فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة (٣)، وبه قال أبو ثور (٤).
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٦)، وبه قال أبو عبيد (٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨)، والشافعي (٩)﵀.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، و "الأم" (٧/ ١٥٦). (٣) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١١٦٩). (٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٥٥)، والمغني (٨/ ٤٠). (٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١١٣). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥). (٧) انظر: "المغني" (٨/ ٤٠). (٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤)، و "عيون المجالس" (٣/ ١١٧٠). (٩) انظر: "الأم" (٥/ ٧٢).