المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما](١) أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك](٢) لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه.
٨٤٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانيء الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ:"الذهب بالذهب وزنا بوزن"(٣).
[ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها]
كان الشافعي يقول (٤): إذا اكترى الرجل [الأرض](٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (٦).
(١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م". (٢) في "الأصل": لذلك. والمثبت من "م". (٣) أخرجه مسلم (١٥٩١/ ٨٩) من طريق ابن وهب به. (٤) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء). (٥) من "م"، و "الأم". (٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٦ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء).