قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث.
[ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده]
اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك.
٨٩٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث (١).
قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما.
٨٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن [سعيد](٢)، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه)(٣) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها (٤).
٨٩٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨٣ - باب من قال الكفارة بعد الحنث)، والبيهقي في "الكبرى". (٢) في "الأصل": سعد. والمثبت من "م" وقد تقدم برقم (٨٤٩٨) على الصواب. (٣) في "م": إن لبسته. (٤) ذكره شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٥/ ٣٤) من غير هذا الوجه عن ابن عباس به وعزاه للأثرم.