حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة. ليس فيه ابن عباس.
قال أبو بكر (١): وبلغني أن حديث ابن عيينة رواه محمد بن ميمون المكي، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهذا وهم (٢) عندهم، فلو ثبت لقلنا به.
[باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل]
اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل:
فقالت طائفة: الدية من الإبل والذهب والفضة. هذا قول مالك (٣).
قال مالك (٤): لا أعرف الحلل، ولا الشاء، ولا البقر في الدية، إنما الدية الذهب والورق والإبل. وهذا قول النعمان (٥).
وقالت طائفة: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري.
٩٣٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا
(١) أخرج هذا الطريق: النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨)، وفي "المحلى" (١٠/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ٧٩). (٢) قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ﷺ النسائي (٨/ ٤٤)، والدارقطني (٣٢١٨). (٣) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والحلل)، و"الذخيرة" (١٢/ ٣٥٢). (٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ٣١٨). (٥) "المبسوط" (٢٦/ ٨٨ - كتاب الديات).