قال أبو بكر: واختلف في هذِه المسألة عن أحمد بن حنبل (١)، فحكى حمدان بن علي عنه أنه قال: لا يعجبني (في الفريضة)(٢)، وأما التطوع فلا بأس، وذكر حديث ابن عباس، وحكى إسحاق [بن](٣) منصور عنه أنه قال: صلاة الإِمام تامة، ويعيد هو في رجل ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، وخبر ابن عباس يدل على ذلك.
* * *
ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب وانتظار من خلفه رجوع الإِمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم
٢٠٣٩ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله ﷺ حتى قام مقامه، ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال:"مكانكم" فانصرف إلى منزله ثم خرج حتى قام مكانه رأسه ينطف الماء (٤).
(١) "المغني" (٢/ ٣٣ - فصل: ولو أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤٠). (٢) ما بين الحاصرتين تكرر في "الأصل". (٣) في "الأصل": عن. وهو خطأ. وإسحاق بن منصور الكوسج، مشهور، له مسائل عن أحمد. (٤) أخرجه البخاري (٦٤٠)، ومسلم (٦٥٥) في الشواهد، كلاهما عن طريق الأوزاعي به، نحوه.