٧٤٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل"(٢).
قال أبو بكر: الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من الأفعال دون الهوى الذي لا يملكه المرء.
قال الله - جل ذكره -: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ (٣) الآية.
يقال: إن هذه الآية نزلت في عائشة.
(١) الضرائر: الأمور المختلفة، كضرائر النساء لا يتفقن، ومفردها ضَرَّة: وهي امرأة زوجها، "اللسان" مادة: ضرر. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٦)، والدارمي: (٢٢٠٦): كلاهما عن هشام وهو الطيالسي به، وعند النسائي (٣٩٥٢)، والترمذي (١١٤١)، وأحمد (٢/ ٢٩٥): جميعًا عن همام به. وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. قلت: وهذا فيه إشارة إلى إعلال الحديث فإن هشام الدستوائي أثبت في قتادة من همام، والحديث صححه جماعة مرفوعًا، وانظر "البدر المنير" (٨/ ٣٧). وتلخيصه "تلخيص الحبير" للحافظ (٣/ ٢٢٧). (٣) النساء: ١٢٩.