وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية.
٩٥٤٢ - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية (١).
وروينا عن مجاهد) (٢) أنه كان يقول (٣): إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه.
وقال أحمد، وإسحاق (٤): في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية.
[باب ذكر الضلع]
اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع (٥) يكسر.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٩٩) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦ - في الصلب كم فيه) عن ابن جريج به. (٢) إلى هنا انتهى السقط الثاني في "ح". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٦ - في الصلب كم فيه)، وعبد الرزاق (١٧٦٠١). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٦). (٥) الضِّلْع: بتحريك اللام وسكونها، والجمع: أضلاع وضلوع، وهي عظام الجنبين "المغرب" (٢/ ١١ - الضاد مع اللام).