قال أبو بكر: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة، وهذا قول الشافعي (١)، واحتج بحديث أبي قتادة.
٧٣٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (٢)، أنا مالك (٣)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة أبي [العاص](٤)(٥).
* * *
[ذكر تطهير الأرض من البول]
٧٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، نا المقرئ، نا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ:"دعوه"، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٦).
٧٤١ - حدثنا أبو أحمد، نا جعفر بن عون، نا يحيى أن أنسًا أخبره، أن أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال
(١) "الأم" (١/ ١٢٣ باب طهارة الثياب). (٢) "مسند الشافعي" (١/ ٢١). (٣) "الموطأ" (١/ ١٥٥ - باب جامع الصلاة). (٤) في "الأصل": العباس. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج. وأبو العاص هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب بنت رسول الله ﷺ. ترجمته في "الإصابة" (٧/ ٢٤٨). (٥) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من طريق مالك. (٦) أخرجه البخاري (٢١٩) من طريق إسحاق به، وعند مسلم (٢٨٥) من طريق إسحاق مطولًا.