وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة (١) اختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين.
* * *
[ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما]
اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو.
فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.
١٧٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد، عن قتادة، عن أنس والحسن: أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو (٢).
وروي ذلك عن الشعبي.
وقالت طائفة: فيهما تشهد. هكذا قال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبه قال النخعي، وقال ابن سيرين: أحب إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، والنخعي، وقتادة، والحكم، وحماد، وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما.
١٧٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف،
(١) زاد في الأصل هنا: و. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨١ - في السلام في سجدتي السهو قبل السلام أو بعده) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة، به نحوه.