نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (١).
وممن كان [يرى](٢) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وإسحاق.
قال أبو بكر: يستحب ذلك، وليس بواجب يأثم من تركه، وقد روينا عن ابن عمر رواية أخرى.
٢١٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما رأيتُ ابنَ عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر فيغدو إذا أصبح، لا يأتي منزله (٥).
* * *
[ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين]
٢١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة (٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧٥٣) عن مالك به. وابن أبي شيبة (٢/ ٨٦ - في الغسل يوم العيدين) من طريق العمري عن نافع به. (٢) في "الأصل": لا يرى. وهو خطأ. (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٥ - في صلاة العيدين). (٤) "الأم" (١/ ٣٨٥ - الغسل للعيدين). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٥٤). (٦) أخرجه البخاري (٩٥٦) عن سعيد بن أبي مريم به، بأتم مما هنا.