٢٦٦ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأ؛ فإنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ"(٢).
٢٦٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن [الحميري](٣) قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هُرَيْرَةَ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل في مغتسله (٤).
(١) "المصنف" (٩٧٨)، وأخرجه أبو داود (٢٨)، وابن ماجه (٣٠٤)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٥٦)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٧٣) كلهم من طريق عبد الرزاق به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد. اهـ. (٢) أخرجه الترمذي (٢١)، والنسائي (٣٦)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٥٦)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٥٥) كلهم من طريق معمر به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ. وقال في "علله الكبير" (ص ٣٠): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. اهـ. (٣) في "الأصل": الحريري. وهو تصحيف، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال". (٤) أخرجه النسائي (٢٣٨)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٩٠) كلهم من طريق أبي عوانة به، وأخرجه أبو داود (٢٩)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٧٣) وغيرهما من طريق داود بن عبد الله الأودي به.