في الخمر والخنزير، ولا (أحفظ)(١) ما قال في الصليب واحتج على من جعل قيمة (٢) الخمر والخنزير، لأنهما مال. فقال: أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما [بألف](٣) درهم، (ثم وقذها)(٤) كلها ليبيعها، فحرقها مسلم أو مجوسي، فقال: هذا مالي وهذه ذكاته عندي، وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت [تقرني](٥) على بيعه وأكله، وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي (قيمته)(٦) قال: أقول: ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك، قال: فكيف حكمت بقيمة الخمر والخنزير وهما عندك حرام؟!
[باب ذكر الجنايات على الدواب]
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا.
فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه)(٧) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد (٨)
(١) في "أ": يسقط. (٢) زاد في "أ": في. (٣) في "ك": بألفا. وهو خطأ، والمثبت من "أ". (٤) في "أ": وقدسها. (٥) في "ك": تقوى. والمثبت من "أ". (٦) في "أ": قيمة. (٧) في "أ": وقال في قطاع الحمار. (٨) زاد في "ك": لا. وهي زيادة مقحمة.