اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي.
فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١). وقال النعمان (٢): إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا.
قال أبو بكر:
فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤): إن أراد طلاقا فهو طلاق.
[ذكر ظهار المرأة من الزوج]
اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج.
فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء.
كذلك قال الحسن البصري.
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار). (٢) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار). (٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). (٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).