إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه.
وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت (١)، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت.
[باب ذكر التجارة بمال اليتيم له]
واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله:
فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر.
وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه (٢).
٧٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر (٣).
وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (٤)، قال (٥): يبتغي لليتيم في ماله.
(١) أقحم هنا في "الأصل" كلمتين: في رجل. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ في مال اليتيم يدفع مضاربة). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة به. (٤) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٨٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨٠٨٥).