فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه.

وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أصحاب الرأي (١): في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص.

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

[باب ذكر أبواب المواضح]

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل". وأجمع أهل العلم (٢) على القول به.

٩٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل (٣).

٩٤٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن


(١) "فتح القدير" (١٠/ ٢٨٥)، و "البحر الرائق" (٨/ ٣٨١).
(٢) "الإجماع" (٦٧١).
(٣) تقدم برقم (٩٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>