مما في يديه، فإن كانت الدار في أيديهم أثلاثا، فقال صاحب الثلث: أنا في يدي حقي، وقال صاحب السدس: في يدي فضل سدس لا أدري لمن هو؟ استحلف لصاحب النصف، فإن حلف قيل لصاحب النصف تثبت على حقك. وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: في يد كل واحد منهم الثلث، والثلث الذي يقع في يد صاحب السدس نصفه له ونصفه موقوف في يديه، وإذا قامت البينة لصاحب النصف أخذ من يد كل واحد من صاحبه نصف السدس.
[ذكر الدعوى في الحائط]
جاء الحديث عن النبي ﷺ بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص يتداعاه الرجلان يدعيه كل واحد منهما أنه للذي يليه القمط (١).
٦٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا هدبة بن خالد ومحمد بن الصباح وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله ﷺ في خص، فبعث معهم حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذي يليه القمط، فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره بخبر فقال:"أحسنت "(٢).
(١) القِمْط: هي جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. (٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٣٧) من طريق هدبة به ثم قال: إسناده ليس بمشهور، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٤٣) من طريق محمد بن الصباح، وعمار بن خالد كلاهما عن أبي بكر به.