٦٤٦٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي،
وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن](١) مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟! فقال:"اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك "(٢). الحديث لمحمد بن إسماعيل.
[ذكر إباحة القضاء في المسجد]
اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة](٣) قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤).
وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.
(١) سقط من "الأصل" والصواب إثباته، وتقدم في الإسناد الأول على الصواب. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨، ١٥٦) والنسائي في خصائص علي (٣٦) كلاهما عن يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل به. (٣) في الأصل: خالد وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، واسمه: عمر بن خلدة وكان قاضيًا على المدينة، وله ترجمة في "التهذيب". (٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٣ - كتاب القضاء). (٥) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٣٩٤).