فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
وقال الشافعي (٢): لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه.
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط (٣) ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف.
هذا قول مالك ﵀(٤).
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر.
(١) قال في "لسان العرب" مادة (قصل): "القَصْل: القطع، وقيل: القصل قطع الشيء من وسطه أو أسفل من ذلك قطعًا وحيًّا … والقصل: ما اقتصل من الزرع أخضر، والجمع قُضلان، والقَصْلة: الطائفة المقتصَلة منه، وقَصَلَ الدابة يقِصلها قصلًا وقصَلَ عليها: علفها القصيل … وإنما سمي القصيل الذي تعلف به الدواب قصيلًا لسرعة اقتصاله مِنْ رَخَاصَته". (٢) "الأم" (٣/ ١٠٠ - باب بيوع الآجال). وتمام قوله هناك (لا يجوز بيع القصيل إلا على أن يقطع مكانه إذا كان القصيل مما يستخلف … ). (٣) قال في "اللسان" مادة (قرط): والقُرْط: الذي تُعْلَفُه الدوابُّ، وهو شبيه بالرُّطْبَة، وهو أجل منها وأعظم ورقًا". والرُّطب: ذكر في "اللسان" أنه: الرعي الأخضر من بقول الربيع، وقيل: من البقل والشجر، وقيل: جماعة العشب الرطب. وفي "الصحاح": الرَّطبة بالفتح: القضب خاصة، ما دام رطْبا. (٤) راجع قول مالك في "المدونة" (٣/ ٢٠٩ - ٢١١).