[جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك]
قال أبو بكر: ثبتت أخبار عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث (١).
[ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر]
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر.
فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.
٧٨٤٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم (٢).
٧٨٤٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم (٣).
(١) نقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ١٤٩) عن ابن المنذر. (٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٠٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه. وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٨)، والطبراني (١١/ ١١/ ١٠٨٧٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار بنحوه، مرفوعًا، وكذا هو عند عبد الرزاق (١٤٣١٨) بالشك في رفعه ووقفه. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨)، والشافعي في "الأم" (٢/ ١٤٩)، ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٥/ ٣٠٢): من طريق طاوس، عن ابن عمر بنحوه.